ألزم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة من المساكن التي تنشئها الدولة أو تقدم الدعم لإنشائها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين، وذلك وفقًا لشروط وضوابط محددة.

وطبقًا للمادة (٢٦) تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥٪) من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفق المادة (٢٥)، يُمنع الأشخاص ذوو الإعاقة من الحصول على مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، حيث تحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها.

واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى. كما يحق لهم الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش وأي أجر يتقاضونه من العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط تطبيق ذلك.

وفقًا للمادة (٢٤)، تخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة أو لمن يرعى فعليًا شخصًا ذا إعاقة من أقاربه حتى الدرجة الثانية.

وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها، بحيث يُتاح للأشخاص ذوي الإعاقة الاختيار وفقًا لظروفهم. وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الأنظمة.

التزام أصحاب الأعمال بتعيين 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة

نصت المادة 22 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية، وكل صاحب عمل يستخدم 20 عاملًا فأكثر، بتعيين نسبة 5% على الأقل من عدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

يتم ترشيح الأشخاص ذوي الإعاقة عبر الوزارة المعنية بشؤون العمل والجهات الإدارية التابعة لها، وفقًا للسجل المنصوص عليه في المادة 21 من القانون.

يتولى المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة متابعة الجهات المخاطبة بأحكام القانون للتأكد من الالتزام بالنسبة المقررة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى متابعة ظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم وسائر الالتزامات التي ينظمها القانون بشأن تشغيلهم.

يصدر بالقواعد والشروط المنظمة لذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبعد التنسيق مع الوزراء المعنيين، وفي حدود النسبة المقررة لهذه الفئة.

إخطار الجهة المختصة بتعيين الشخص ذو الإعاقة

ألزم القانون كل من يقوم بتوظيف شخص من ذوي الإعاقة بإخطار الجهة المختصة بذلك عبر كتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال الشهر الأول من تاريخ تسليمه العمل.

يأتي هذا الإجراء في إطار متابعة تنفيذ النسبة المقررة قانونًا وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم الوظيفية.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون

لم يقتصر القانون على تنظيم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل فحسب، بل تضمن مجموعة من الحقوق والمبادئ التي تلتزم الدولة بحمايتها.