أولى قانون العمل اهتمامًا كبيرًا بتأهيل وتنمية مهارات العمال، حيث يُعتبر التدريب أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة القوى العاملة وزيادة الإنتاجية. وقد وضع القانون ضوابط تنظم عمليات التدريب والتأهيل لضمان إعداد العمال لسوق العمل.
وبحسب المادة (١٦)، تسرى أحكام هذا الباب على جميع مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعلى الفئات التالية:.
- الراغبون في التدريب.
- الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.
- المتدرجون.
- الراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر.
- عمال التلمذة الصناعية.
أما المادة (۱۷)، فتتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم. كما تتعاون الجهة مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، لإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والجدارات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، بالإضافة إلى تحديد الجهات والفئات المستفيدة.
وبحسب المادة (۱۲)، يستحق العاملون الذين تسرى عليهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من الأجر التأميني. وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية تعيق صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يتم عرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.
المادة 101 من قانون العمل الجديد
ينص قانون العمل الجديد، وبحسب المادة (۱۰۱)، على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:.
- الوزير المختص أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون المالية أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون الصناعة أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينيبه.
كما يتضمن تشكيل المجلس ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا بحسب العضوية. بالإضافة إلى ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم مع مراعاة تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية ما لم يكن ذلك متعذرًا. ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وبحسب المادة (۱۱)، لا يترتب على إدماج المنشأة، أو تقسيمها، أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني، إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة. ويكون الخلف مسئولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

