حدد قانون العمل الجديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية، مع منح المجلس القومي للأجور صلاحية وضع القواعد المنظمة لها بما يحقق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل.
وبحسب المادة (12)، يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني. وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.
المادة 101 من قانون العمل الجديد
وفقًا للمادة (101) من قانون العمل الجديد، يُشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من:.
- الوزير المختص، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون المالية، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون الصناعة، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية، أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للمرأة، أو من ينيبه.
- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أو من ينيبه.
بالإضافة إلى ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا. كما يتم ترشيح ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا للعمال بواسطة منظمتهم، مع مراعاة تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية ما لم يكن ذلك متعذرًا. يجوز للمجلس الاستعانة بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
التزامات صاحب العمل
وفقًا للمادة (110)، يُحظر على صاحب العمل نقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بعد موافقته. ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
وبحسب المادة (11)، لا يترتب على إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة. ويكون الخلف مسئولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

