حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة مدة سريان الترخيص المؤقت وآلية تجديده، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وضمان الالتزام بالضوابط القانونية.

وفقًا للمادة (44) ومع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، تُصدر وحدات تقديم الخدمات ترخيصًا مؤقتًا لصاحب المشروع لمدة لا تتجاوز السنة، قابلة للتجديد مرة واحدة. يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقًا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص.

إصدار الترخيص النهائي من قبل الجهاز

تلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب بشأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم المستندات. وإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها، وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المذكورة في الفقرة الأولى، يكون للجهاز الحق في إصدار ترخيص نهائي للمعنيين.

يكون الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون مُنتجًا لكافة آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقًا لأحكام القوانين النافذة.

كما تقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات.

أحكام إضافية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تنص المادة (20) على أنه في الحالات التي يُخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع ويتم رهن هذا الحق ضمانًا لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فلا ينقضي هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له، حتى في حال وفاة المنتفع أو زوال شخصيته الاعتبارية.

وفقًا للمادة (104)، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.

المادة (75) تمنح الجهاز الحق في طلب التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزي في العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك، وذلك على الأخص للمشروعات التي يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى.

تُخصص تلك العقارات للمشروع وفقًا للقواعد المعمول بها في الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه. ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.

تستفيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفق المادة (24)، حيث يُمكن لمجلس الإدارة منح الحوافز للمشروعات التي تستوفي الضوابط المحددة وفق اللائحة التنفيذية:.

  • المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
  • مشروعات ريادة الأعمال.
  • مشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
  • المشروعات الصناعية التي تعمّق المكون المحلي في منتجاتها أو تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات المرتبطة بعملية الإنتاج.
  • المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
  • المشروعات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات المتصلة بذلك.
  • المشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
  • مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

يجوز لمجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.