يتيح قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إمكانية إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات التي لم تستوفِ جميع الاشتراطات النهائية بعد.

وبحسب المادة (44) مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، والقواعد المنظمة لمنح التراخيص في المناطق الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، تُصدر وحدات تقديم الخدمات ترخيصًا مؤقتًا لصاحب المشروع لمدة لا تتجاوز سنة، قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقًا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص.

وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب بشأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم المستندات. فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها، وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المذكورة، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائي لذوي الشأن.

ويكون الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون مُنتجًا لكافة آثاره القانونية، ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقًا لأحكام القوانين النافذة.

كما تُقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات.

قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تنص المادة (20) على أنه في الحالات التي يُخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع ويتم رهن هذا الحق ضمانًا لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فلا ينقضي هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له حتى في حال وفاة المنتفع أو زوال شخصيته الاعتبارية.

ووفقًا للمادة (104)، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.

وتنص المادة (75) على أن للجهاز وفق المعايير المحددة أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزي في العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك أو بيع حق الانتفاع، وذلك بشكل خاص للمشروعات التي يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى.

يتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقًا للقواعد المعمول بها في الجهة صاحبة الولاية وبما يتناسب مع حجم المشروع وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.

وبحسب المادة (24)، لمجلس الإدارة منح الحوافز المنصوص عليها في المادة (24) للمشروعات التي تستوفي الضوابط المقررة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية:.

  • المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون.
  • مشروعات ريادة الأعمال.
  • مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
  • المشروعات الصناعية التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها أو تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
  • المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
  • المشروعات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات المتصلة بذلك.
  • المشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
  • مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

يجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.