حرص قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على تبسيط إجراءات الترخيص، مما يشجع أصحاب المشروعات على توفيق أوضاعهم من خلال تحديد رسوم إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح بما يتناسب مع حجم المشروع.
وبحسب المادة (54)، يسدد صاحب المشروع لوحدات الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح:.
- ما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط.
- ما لا يجاوز ألفي جنيه بالنسبة للمشروع الصغير.
- ما لا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهي الصغر.
يتم تحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتُحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم وفقًا لطبيعة النشاط المرخص به.
يجوز بقرار من الوزير المختص، بناءً على اقتراح الجهاز، زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تجاوز (%5) سنويًا.
ولا تُخل هذه المادة بالتزام المشروع مُتلقى الخدمة بسداد الرسوم التي تفرضها القوانين الحاكمة للنشاط المعني، والتي يُحصلها الجهاز لحساب الجهات المختصة.
تنص المادة (43) على أن ممثلي الجهات والموظفين المسؤولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) يجب عليهم طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص، وإلا اعتبرت الطلبات مستوفاة. ولا يجوز طلب أية مستندات إضافية بعد مرور تلك المدة.
تلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يتناسب مع طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز.
يحق للمشروع الحصول على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد أو الجهات المختصة أو ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز.
قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تنص المادة (20) أنه في الأحوال التي يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع ويتم رهن هذا الحق ضمانًا لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فلا ينقضي هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له، حتى في حال وفاة المنتفع أو زوال شخصيته الاعتبارية.
وفقًا للمادة (104)، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.
أما بالنسبة للمشروعات الصغيرة، تنص المادة (75) للجهاز على أنه وفق المعايير التي يُحددها، يمكن أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزي في العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع، أو التأجير، أو التأجير المنتهي بالتملك، أو بيع حق الانتفاع. وذلك بشكل خاص للمشروعات التي يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى.
يتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقًا للقواعد المعمول بها في الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه. ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.

