أوضحت دار الإفتاء المصرية المدة الزمنية التي يجوز فيها للمُطلِّق مراجعة مُطَلَّقته لعصمته وكيفية حسابها.

مفهوم العدة والحكمة منها

قالت دار الإفتاء إن العدة هي أجل معين بتقدير الشارع يلزم المرأة عند الفرقة من النكاح، سواء كانت الفرقة بطلاق أو بفسخ أو بوفاة الزوج.

وقد شُرعت العدة لأغراض متعددة، منها استبراء الرحم والتعبد لله تعالى بالالتزام بأحكامها، والتفجع على الفُرْقَة. ولا يحل للمعتدة الزواج من غير مُطلقها حتى تنقضي عدتها منه.

قال الإمام الأزهري في “تهذيب اللغة” (1/ 69، باب: العين والدال): [والعِدَّة: مصدر عَدَدْتُ الشَّيْء عَدًّا وَعِدَّةً. وَالْعِدَّةُ عِدَّة الْمَرْأَة شهورًا كَانَت أَو أَقراء أَو وضع حَمْل كَانَت حَمَلَتْهُ من الَّذِي تَعْتَدُّ مِنْهُ.].

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في “أسنى المطالب” (3/ 389): [-العدة- مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو لِتَفَجُّعِهَا على زوج.].

مدة عدة المطلقة إذا كانت حاملًا

أوضحت الإفتاء أن مراجعة المرأة من طلاقٍ رجعي تتضمن ثلاثة أحوال:.

  • إذا كانت حاملًا: فانقطاع حق الرجعة حينئذٍ يكون بوضع الحمل، بشرط أن يكون مُسْتَبِين الخِلقة، ولو بعد الطلاق بلحظة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].

قال العلامة الكاساني في “بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع” (3/ 196): [وأما عدة الحبل: فمقدارها بقية مدة الحمل؛ قَلَّتْ أو كَثُرَتْ…].

عدة المطلقة الآيسة من المحيض

  • إذا كانت آيسة من المحيض: فانقطاع الحقّ في المراجعة حينئذٍ يكون بتمام ثلاثة أشهر قمرية بعد الطلاق؛ لقول الله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق: 4].

عدة المطلقة من ذوات الحيض

  • إذا كانت من ذوات الحيض: ينقطع حق الرجعة بمُرور ثلاث حيضات على المُطَلَّقة؛ بحيث تكون بداية أُولاها بعد الطلاق…

أقل فترة لعدة المرأة من ذوات الحيض

المذهب الحنفي والقضاء المصري يقر بأن المرأة من ذوات الحيض تُصَدَّق إذا أخبرت برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل إذا مضى على طلاقها ستون يومًا….

أكثر مدة لعدة المرأة من ذوات الحيض – ممتدة الطهر –

أما أكثر فترة العدة فهي سنة قمرية كاملة….

كم المدة التي يجوز فيها للرجل رد طليقته؟ 

أكدت الإفتاء أن مراجعة الزوج لمطلقته من طلاق رجعي تُنظَر فيه إلى أجل انقضاء عدتها وفقًا لما يتناسب مع حالتها:.

  • – إذا كانت ذات حملٍ: انقطع حقه في مراجعتها بولادتها، أو بوضع حملها مستبين الخلقة.
  • – وإن كانت آيسة؛ بأن بلغت خمسة وخمسين عامًا مع كونها قد انقطع حيضها مدة ستة أشهر على الأقل: انقطع حق المراجعة بمرور ثلاثة أشهر قمرية بعد طلاقها.
  • – وإن كانت من ذوات الحيض: ينقطع الحق في المراجعة بمُرور ثلاث حيضاتٍ على المُطَلَّقة…