حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات التي يتوجب على أصحاب العمل الالتزام بها تجاه العمال، وفقًا لأحكام هذا القانون.

وبحسب المادة (٤)، يُحظر تشغيل العامل بشكل قسري أو استغلاله، كما يُمنع التحرش أو التنمر أو أي شكل من أشكال العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي تجاه العامل. وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة العقوبات التأديبية المقررة.

أما المادة (٥) فتُحظر أي عمل أو سلوك قد يؤدي إلى تمييز أو تفرقة بين الأفراد في مجالات التدريب، أو الإعلان عن الوظائف، أو شغلها، أو شروط وظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل. ويشمل ذلك التمييز بناءً على الدين، العقيدة، الجنس، الأصل، العرق، اللون، اللغة، الإعاقة، المستوى الاجتماعي، الانتماء السياسي أو النقابي، الجغرافي، وأي سبب آخر يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ومع ذلك، لا يُعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة تُمنح بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو الطفل أو الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام إذا كانت تلك الميزات ضرورية لتحقيق الأهداف المحددة. وتسعى الوزارة المختصة لوضع السياسات والخطط اللازمة لدمج هؤلاء الأفراد في سوق العمل وتوفير الحماية المناسبة لهم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجالس القومية المتخصصة المعنية.

المادة 101 من قانون العمل الجديد

وبحسب المادة (١٠١) من قانون العمل الجديد: يُشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:.

  • الوزير المختص أو من ينيبه
  • الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه
  • الوزير المعني بشؤون المالية أو من ينيبه
  • الوزير المعني بشؤون الصناعة أو من ينيبه
  • الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه
  • الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه
  • رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه
  • رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
  • الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
  • رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
  • رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه
  • رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينيبه
  • ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا حسب العضوية
  • ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا للعمال يتم ترشيحهم بواسطة منظماتهم مع مراعاة تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية ما لم يكن ذلك متعذرًا.

يجوز للمجلس الاستعانة بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

التزامات صاحب العمل:.

وفقًا للمادة (١١٠)، يُحظر على صاحب العمل نقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، الأجر الأسبوعي، الساعة، الإنتاج إلا بعد موافقته. وفي هذه الحالة يحتفظ العامل بجميع الحقوق التي اكتسبها خلال فترة عمله بالأجر الشهري.