حدد قانون العمل الجديد أنواعًا مختلفة من أنماط التشغيل بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية واحتياجات سوق العمل، ومن بينها العمل المؤقت والعرضي والموسمي.
قانون العمل الجديد
يُعرَّف العمل المؤقت بأنه ذلك الذي يدخل بطبيعته ضمن نشاط صاحب العمل ويستلزم إنجازه مدة محددة أو ينصب على عمل معين وينتهي بانتهائه.
أما العمل العرضي، فهو الذي لا يدخل بطبيعته ضمن نشاط صاحب العمل ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر.
في حين أن العمل الموسمي يتم خلال مواسم دورية متعارف عليها.
المادة 101 من قانون العمل الجديد.
وفقًا للمادة (101) من قانون العمل الجديد، يُشكَّل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من:.
- الوزير المختص أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون المالية أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون الصناعة أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينيبه.
- ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا في العضوية.
- ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم مع مراعاة تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية ما لم يكن ذلك متعذرًا.
Cقانون العمل، ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
التزامات صاحب العمل
وفقًا للمادة (110)، يُحظر على صاحب العمل نقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها خلال فترة عمله بالأجر الشهري.
كما تنص المادة (112) على أنه لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات معينة من محلات محددة، سواء كانت تلك السلع مما ينتجه صاحب العمل نفسه أم لا.
وبحسب المادة (113)، يُمنع صاحب العمل من اقتطاع أكثر من عشرة بالمائة من أجر العامل كفوائد على أي قروض قدّمها له أثناء سريان العقد، وهذا يشمل الأجور المدفوعة مقدمًا أيضًا.

