حدد قانون التمويل العقاري ضوابط واضحة لمزاولة نشاط التمويل، بما يضمن تناسب قيمة التمويل مع القدرة المالية لمشتري العقار أو الحاصل على التمويل في غير حالات الشراء، مع مراعاة الحالة العامة لسوق العقارات.

وحسب المادة 4، تكون مزاولة نشاط التمويل العقاري وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية لمشتري العقار أو لمن حصل على التمويل في غير حالة الشراء، وذلك في ضوء الحالة العامة لسوق العقارات.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التمويل وحدوده الائتمانية ونسبة التمويل إلى قيمة العقار، مقدرة بمعرفة خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في الجداول التي تعدها الجهة الإدارية لهذا الغرض، بشرط ألا يكونوا من بين العاملين لدى الممول.

شروط التمويل العقاري وفق القانون

كما كشف قانون التمويل العقاري عن شروط التمويل في مجال شراء العقارات وفقًا لهذا القانون.

وحسب المادة 6، يكون التمويل العقاري في مجال شراء العقارات بموجب اتفاق تمويلي بين الممول والمشتري باعتباره المستثمر وبائع العقار. ويجب أن يتضمن الاتفاق ما يأتي:.

  • أ) الشروط التي تم قبولها من البائع والمشتري بشأن بيع العقار بالتقسيط، بما في ذلك بيان العقار وثمنه.
  • ب) مقدار المعجل من ثمن البيع الذي أداه المشتري للبائع.
  • ج) عدد وقيمة أقساط باقي الثمن وشروط الوفاء بها على أن تكون محددة إلى حين استيفائها بالكامل.
  • د) قبول البائع حوالة حقوقه في أقساط الثمن إلى الممول بالشروط التي يتفقان عليها.
  • و) التزام المشتري بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول وذلك ضمانًا للوفاء بها.
  • ز) التزام أطراف الاتفاق بإعطائه تاريخا ثابتا. فإذا كان التمويل لغرض الاستثمار في بناء عقار على أرض يملكها المستثمر، أو لغرض ترميم أو تحسين عقار يملكه، أو غير ذلك من المجالات، تعين أن يكون التمويل بموجب اتفاق بينه وبين الممول وأي طرف آخر له علاقة بالاتفاق.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بنماذج الاتفاقات المشار إليها في الفقرتين السابقتين.

وطبقًا للمادة 32، تبين اللائحة التنفيذية المعايير المالية التي يتعين على الشركة الالتزام بها، والتي تتضمن ما يأتي:.

  • (1) الأسلوب الذي يتبع في تقييم أصول الشركة
  • (2) تحديد نسبة الحد الأدنى لحقوق المساهمين إلى كل من أصول الشركة وخصومها وحجم محفظة التمويل
  • (3) تحديد الحد الأدنى للأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة
  • (4) القواعد اللازمة لضمان حسن سير أعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء.