تضمن قانون الخدمة المدنية ضوابط واضحة لتحديد الأجر الوظيفي للموظفين في الجهاز الإداري للدولة، حيث يُعتبر الأجر أحد المكونات الأساسية التي يحصل عليها الموظف.
وبحسب المادة (36)، يُحدد الأجر الوظيفي للوظائف وفقًا للجداول أرقام (1، 2، 3) المرفقة بهذا القانون. ويستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة حيث يستحق أجره من تاريخ التعيين.
وفقًا للمادة (35)، يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقته الكتابية، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها.
ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها. كما يكون أجر الموظف المعار بالكامل على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته. ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً، ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.
تدخل مدة الإعارة أيضًا ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة.
وفقًا للمادة (32)، يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى، بشرط أن لا يفوت عليه دوره في الترقية أو أن يكون بناءً على طلبه. كما يكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل.
قانون الخدمة المدنية
حسب المادة (29)، مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي ينتمي إليها.
تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز. أما بالنسبة للوظائف التخصصية الأخرى فتكون الترقية بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق. وبالنسبة لباقي الوظائف تكون الترقية بالأقدمية.
يشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرةً على الترقية. أما الترقيات بالاختيار في الوظائف التخصصية فتتطلب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز. وإذا كان عدد الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية، تُؤجل الترقيات لباقي المتقدمين حتى السنة التالية.
لا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء.
وبحسب المادة (14) من قانون الخدمة المدنية، يُشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:.
- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
- أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
- أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
- أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
- ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديًا.
التعيين يتم بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.

