حدد قانون الوظائف-القيادية-وفق-427497/">الخدمة المدنية الضوابط المنظمة لإعارة الموظفين إلى الجهات المختلفة، بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل واحتياجات الجهات المستعيرة.

وبموجب المادة (35)، يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقته الكتابية، حيث يُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها. ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها. ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته. ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً، حيث لا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية. كما تُحتسب مدة الإعارة ضمن فترة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة.

أما وفق المادة (32)، فيجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناءً على طلبه. ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل.

قانون الخدمة المدنية

وبحسب المادة (29)، ومع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي ينتمي إليها. وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، بينما تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق. أما بالنسبة لباقي الوظائف، فتكون الترقية بالأقدمية.

ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية. أما بالنسبة للترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية، يجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز. فإذا كان عدد المتقدمين الذين تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار ممن حصلوا على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية، يتم ترقية الجزء المتبقي من الحاصلين على مرتبة كفء عن ذات المدة السابقة. وإذا كان عدد المتقدمين أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقيات المتبقية إلى سنة تالية.

ولا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء.

وبحسب المادة (14) من قانون الخدمة المدنية، يُشترط أن يكون المعين في إحدى الوظائف: 1. متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.
2. محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديًا.

التعيين يتم بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.