حدد قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط والشروط لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالخارج، بهدف ضمان تقديم الخدمة من خلال جهات مرخصة ومنع استغلال الباحثين عن فرص العمل خارج البلاد.

وبحسب المادة (٤٠)، ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، يتم إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة أو الجهات التالية:.

  • الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
  • شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية، وذلك في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
  • وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد، المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

قانون العمل الجديد

وفقًا للمادة (۲۱)، تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (۲۰) من هذا القانون مما يلي:.

  • نسبة 0.25٪ (ربع في المئة) من الحد الأدنى للأجر التأميني في منشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بحد أدنى عشرة جنيهات وحد أقصى ثلاثون جنيهًا عن كل عامل، تتحملها المنشأة وتلتزم بسدادها سنويًا مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون. ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من هذه النسبة في حال قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقًا لمتطلبات اللوائح المعتمدة.
  • الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق وفقًا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي وفقًا للقوانين المعمول بها.
  • عائد استثمار أموال الصندوق.

يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويُعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويُرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.