قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن رئيس الجمهورية صدّق على تفعيل القانون رقم 150 لسنة 2020، المعروف إعلامياً ب”قانون السايس”، في خطوة حاسمة لإعادة الانضباط إلى الشارع المصري والقضاء على المظاهر العشوائية. يهدف القانون إلى حماية قائدي السيارات من الابتزاز والبلطجة، والحد من التكدسات المرورية والحوادث الناتجة عن المواقف العشوائية.

وأوضح الخبير المروري خلال لقائه مع الإعلامي أشرف محمود في برنامج “الكنز”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن الدولة وضعت معايير دقيقة لاختيار الأشخاص المؤهلين لتنظيم السيارات. يشترط القانون توافر 7 شروط أساسية في المتقدم للمهنة، أولها أن يكون مصري الجنسية، بالإضافة إلى أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بشرط الحصول على شهادة قدوة حسنة من القوات المسلحة. كما يجب أن يجيد المتقدم القراءة والكتابة، وأن يكون حسن السير والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة جنائية أو مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره أو مضى على انتهاء العقوبة 3 سنوات. كما يشترط ألا يقل عمره عن 21 عاماً وأن يحمل رخصة قيادة خاصة أو مهنية سارية المدة القانونية، بالإضافة إلى تقديم شهادة رسمية من المعامل الطبية بوزارة الصحة أو الطب الشرعي تفيد بخلوه من تعاطي المواد المخدرة أو المسكرة.

وأشار إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، تم تشكيل لجنة مختصة في كل محافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية كل من مدير إدارة المرور ورئيس قسم البحوث الفنية ورؤساء أقسام الشؤون المالية والحسابات، بالإضافة إلى مندوبين عن وزارتي الداخلية والعدل. هذه اللجان تتولى تحديد ساحات الانتظار والأماكن المسموح بها بكل محافظة، فضلاً عن تحديد القيمة المالية ووضع تسعيرة الانتظار وفقاً لمساحة المكان وموقعه (منطقة شعبية أو ترفيهية أو سياحية). كما تلزم الساحات بتركيب كاميرات مراقبة لمتابعة حركة السيارات ومنع السرقات وتوفير هاتف للطوارئ للاستخدام عند الحاجة.

وأكد أن الرخصة تمنح لمنظم السيارات لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بناءً على طلب يقدم قبل شهر من انتهائها. جاء القانون حاسماً في عقوباته لضمان الالتزام؛ حيث تتضمن العقوبات سحب الرخصة إذا قام المنظم بوضع السيارات في غير الأماكن المخصصة أو خالف القواعد. ويواجه عقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 1000 و3000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين. أما بالنسبة للسايس العشوائي الذي يمارس المهنة دون الحصول على رخصة رسمية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 10,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكد أن هذا القانون يهدف في المقام الأول إلى استعادة المظهر الحضاري للشارع المصري وحماية المواطن وأمواله من أي استغلال أو فرض إتاوات بدون وجه حق، وتحويل هذا القطاع العشوائي إلى منظومة رقمية ومنظمة تدار تحت إشراف الدولة.

اقرأ المزيد..