رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحمد سودان من محافظة البحيرة – دمنهور، حول حكم احتفاظ المخطوبة بالذهب في حال فسخ الخطبة.
وأكد أمين الفتوى خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة الناس، أن الخطبة ليست زواجًا وإنما مجرد وعد به. وأوضح أن الشريعة فرَّقت بين الخطبة وعقد الزواج، حيث إن الخطبة تمثل مرحلة تعارف واختيار وليست عقدًا ملزمًا بين الطرفين.
وأضاف أن ما يُقدم في هذه المرحلة، وعلى رأسه الشبكة، يُعتبر في العرف جزءًا من المهر. وبيّن أن المهر لا تستحقه المرأة إلا بعد إتمام عقد الزواج، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً».
وشدد على أن فسخ الخطبة قبل عقد القران يترتب عليه ردُّ الشبكة إلى الخاطب، سواء كان الفسخ من جانب المخطوبة أم الخاطب، لأن المهر لا يثبت إلا بالعقد الشرعي.
كما أضاف أن الهدايا لها تفصيل في الحكم؛ فالهدايا المستهلكة لا تُرد، بينما غير المستهلكة تُرد. وأشار إلى أن الذهب، حتى لو اعتُبر هدية، فهو غير مستهلك وبالتالي يجب رده عند فسخ الخطبة.

