استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس.

تعديل قانون الضريبة على الدخل ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

وأكد سليمان أن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل يأتي ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعدتها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الضريبي الذي تنفذه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، بهدف تبسيط المنظومة الضريبية وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار.

وأضاف أن المشروع يستهدف تحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، فضلًا عن منح مزايا ضريبية جديدة للشركات القابضة والأم وإلغاء بعض النظم التي لم تعد تتوافق مع التطورات الاقتصادية والتشريعية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية على الممولين والإدارة الضريبية

وأوضح أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على تبسيط الإجراءات الضريبية وتقليل الأعباء الإدارية على الممولين والإدارة الضريبية، من خلال تيسير شروط اعتماد الديون المعدومة ومعالجة عدد من الإشكاليات العملية التي كشف عنها التطبيق الفعلي للقانون. كما يشجع المشروع الاستثمارات طويلة الأجل ويستقطب الشركات القابضة والإقليمية إلى السوق المصرية عبر حوافز ضريبية تتعلق بتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن تيسيرات جديدة بشأن الديون المعدومة، حيث رفعت لجنة الخطة والموازنة الحد الأقصى للدين المستثنى من اتخاذ الإجراءات القضائية لاعتماده ضريبيًا إلى 10 آلاف جنيه بدلًا من 5 آلاف جنيه الواردة بمشروع الحكومة، كما حذفت أحد الشروط التي كانت تقترحها الحكومة بهدف تخفيف الأعباء على الممولين.

صياغة الأحكام الخاصة بضريبة التصرفات العقارية

وأعادت لجنة الخطة والموازنة صياغة الأحكام الخاصة بضريبة التصرفات العقارية، مؤكدة أن مجرد تعدد التصرفات العقارية لا يعد احترافًا بحد ذاته، وإنما يجب أن يقترن بعناصر الاحتراف والاتجار وتحقيق الربح. كما يستمر خضوع التصرفات العادية لضريبة بنسبة 2.5% ومد مهلة سداد الضريبة إلى 60 يومًا بدلًا من 30 يومًا.

وتضمنت التعديلات إنهاء العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة مع الإبقاء عليها خاضعة لضريبة الدمغة منعًا للازدواج الضريبي. كما تم منح حوافز للمستثمرين في الأوراق المالية غير المقيدة ومزايا إضافية للشركات التي تطرح أسهمها بالبورصة.

إعفاء كامل بنسبة 100% لتوزيعات الأرباح

كما يمنح المشروع إعفاءً كاملًا بنسبة 100% لتوزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة أو الشركات الأم من الشركات التابعة بدلًا من الإعفاء الحالي البالغ 90% وفق ضوابط محددة بهدف جذب مقار الشركات القابضة وتشجيع الاستثمار في مصر.

حوافز ضريبية للشركات المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية بمجالات البنية التحتية

ويتضمن المشروع أيضًا حوافز ضريبية للشركات المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية بمجالات البنية التحتية بالإضافة إلى معالجة حالات الازدواج الضريبي بين الشركات المقيمة.

اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم عند حساب وعاء ضريبة الدخل

ومن أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الخطة والموازنة اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم عند حساب وعاء ضريبة الدخل مع فصل الأحكام المنظمة لها في مشروع قانون مستقل لتعديل قانون التأمين الصحي الشامل.

قيمة المساهمة التكافلية مع الإقرار الضريبي السنوي تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة

كما نصت التعديلات على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحص وربط وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية مع الإقرار الضريبي السنوي على أن تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة التي تلتزم بتحويل قيمة مماثلة تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها.

نص تعديل قانون الضريبة على الدخل

تضمنت المادة الأولى من مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل استبدال نصوص المواد (28) الفقرة الأولى البند (4)، و(42)، و(46) مكرر (3) و(46) مكرر (4) و(50) البندين (7 و10)، و(52) البند (1)، و(56) مكررًا).