شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة على إنشاء الصندوق السيادي “أهرامات النيل” ضمن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

إنشاء صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية “أهرامات النيل”

تنص المادة 45 من مشروع قانون جهاز مستقبل مصر على إنشاء صندوق سيادي ذو طبيعة خاصة يُسمى (صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – “أهرامات النيل”)، والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع الجهاز، ويتميز باستقلال فني ومالي وإداري وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا القانون. يقع مقره الرئيس في مدينة القاهرة، وله الحق في إنشاء فروع أو مكاتب داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.

أهداف صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية “أهرامات النيل”

كما جاء في نص المادة 46، يهدف الصندوق السيادي إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعظيم قيمة الأموال المخصصة للاستثمار على المدى البعيد لصالح الأجيال القادمة، بالإضافة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد القومي لمواجهة الأزمات والظروف غير المتوقعة.

تعيين مدير تنفيذي لصندوق مستقبل مصر للثروة السيادية “أهرامات النيل”

وافق مجلس النواب أيضًا على المادة 47 من مشروع قانون جهاز مستقبل مصر، والتي تنص على تعيين مدير تنفيذي للصندوق بدرجة نائب وزير. يتم تعيينه من قبل الرئيس من بين العاملين بالجهاز أو من خارجه، ويحدد اختصاصاته وصلاحياته وفقًا للقواعد المنصوص عليها في اللوائح الداخلية المعمول بها. يتولى المدير التنفيذي تمثيل الصندوق أمام القضاء وفي علاقاته مع الغير، كما يكون مسئولًا أمام الرئيس ومجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق وتصريف جميع شئونه وفقًا للسياسات والإستراتيجيات المعتمدة.

تنص المادة 48 على أن النظام الأساسي للصندوق يُصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الرئيس بعد موافقة مجلس الإدارة خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

استثمار الأموال المخصصة للصندوق السيادي

تنص المادة 49 من مشروع قانون جهاز مستقبل مصر على أن يتولى الصندوق استثمار الأموال المخصصة له داخل وخارج الدولة وفقًا لسياسة الاستثمار المعتمدة. يسعى الصندوق لتحقيق أعلى عائد استثماري ممكن مع الحد الأدنى من المخاطر لضمان توفير الإيرادات المالية اللازمة للدولة.

وفقًا للمادتين (18/ بند 3) و(19/ بند 1) من هذا القانون، تُعتبر عوائد الاستثمارات جزءًا من الأموال المخصصة للاستثمار ويتولى الصندوق إعادة استثمارها وفقًا للأحكام السابقة.

الأموال المخصصة للاستثمار

وافق مجلس النواب على المادة 50 التي تنص على أن يتلقى الصندوق السيادي الأموال المخصصة للاستثمار بموجب أحكام هذا القانون وفقًا للنسب والضوابط التي يحددها رئيس الجمهورية بقرار منه بناءً على برنامج التمويل الذي يقترحه الرئيس ويوافق عليه مجلس الإدارة.

يحق لرئيس الجمهورية نقل ملكية أي أموال أو أصول مملوكة للدولة إلى الصندوق بموجب تقرير لجنة الاستثمار بالجهاز بعد دراسات جدوى شاملة للعائد الاستثماري المتوقع. تشمل هذه الأصول أي ممتلكات تابعة للدولة سواء كانت مستغلة أم غير مستغلة.

كما وافق النواب على المادة 51 التي تسمح للصندوق بإدارة أي أموال أو أصول مملوكة للدولة عبر اتفاقيات تحدد الشروط اللازمة لإدارة هذه الأصول بما في ذلك مدة الاتفاق ومقابل الإدارة.

قرارات الاستثمار والتعاون مع المؤسسات المالية

تتخذ القرارات الاستثمارية للصندوق بناءً على أسس اقتصادية ومالية وتجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد وفق سياسة الاستثمار المعتمدة. كما يمكن للصندوق التعاون والمشاركة مع صناديق وطنية وأجنبية ومؤسسات مالية مختلفة لتحقيق أهدافه.