وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على إنشاء الصندوق السيادي “أهرامات النيل” ضمن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
مناقشة قانون جهاز مستقبل مصر
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
إنشاء صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – “أهرامات النيل”
وتنص المادة 45 من مشروع قانون جهاز مستقبل مصر على: ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي ذو طبيعة خاصة، يُسمى (صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – “أهرامات النيل”)، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الجهاز، ويتمتع باستقلال فني ومالي وإداري على النحو المبين في هذا القانون، ومقره الرئيس مدينة القاهرة، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
أهداف صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – “أهرامات النيل”
كما جاء في نص المادة 46 على أن: يهدف الصندوق السيادي إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعظيم قيمة الأموال المخصصة للاستثمار على المدى البعيد لصالح الأجيال القادمة في الدولة، وتعزيز مرونة الاقتصاد القومي في مواجهة الأزمات والظروف غير المتوقعة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
تعيين مدير تنفيذي لصندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – “أهرامات النيل”
كما وافق مجلس النواب على المادة 47 من مشروع قانون جهاز مستقبل مصر ونصها كالتالي: يكون للصندوق السيادي مدير تنفيذي متفرغ بدرجة نائب وزير، ويعامل المعاملة المقررة لنواب الوزراء، ويعينه الرئيس من بين العاملين بالجهاز أو من غيرهم ويحدد اختصاصاته وصلاحياته طبقا للقواعد المنصوص عليها في اللوائح الداخلية المعمول بها في الجهاز.
ويتولى المدير التنفيذي للصندوق السيادي تمثيله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويكون مسئولا أمام الرئيس ومجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق السيادي وتصريف جميع شئونه، وفقا للسياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والإجراءات وحدود الاختصاصات والصلاحيات المعتمدة بالجهاز، وفي ضوء المعايير المتعارف عليها دوليًا.
كما تنص المادة 48 على: يصدر النظام الأساسي للصندوق السيادي بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض الرئيس، بعد موافقة مجلس الإدارة، خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وتنص المادة 49 من مشروع قانون جهاز مستقبل مصر على: يتولى الصندوق السيادي، طبقًا لأحكام هذا القانون، استثمار الأموال المخصصة للاستثمار داخل الدولة وخارجها، وفقا لسياسة الاستثمار المعتمدة، والمبادئ والمعايير المتعارف عليها دوليًا في مجال الإدارة السليمة للأصول وصناديق الثروة السيادية، لتحقيق أعلى عائد استثماري ممكن عند مستوى مقبول من المخاطر لأقل درجة ممكنة، بما يضمن عوائد استثمارية مجزية تساهم في توفير الإيرادات المالية اللازمة للدولة.
ومع مراعاة حكم المادتين (۱۸/ بند “۳”) و(۱۹/ بند “۱”) من هذا القانون، تُعدّ عوائد استثمارات الأموال المخصصة للاستثمار في حكم الأموال المخصصة للاستثمار، ويتولى الصندوق السيادي إعادة استثمارها طبقا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة.
الصندوق السيادي يتلقى الأموال المخصصة للاستثمار
فيما وافق مجلس النواب على مادة 50 والتي تنص على: يتلقى الصندوق السيادي الأموال المخصصة للاستثمار بموجب أحكام هذا القانون، وفقًا للنسب والضوابط والآليات والإجراءات والتدابير التي يحددها رئيس الجمهورية بقرار منه، بناء على برنامج التمويل الذي يقترحه الرئيس ويوافق عليه مجلس الإدارة.
ولرئيس الجمهورية، في أي وقت، بناء على عرض الرئيس، بعد موافقة مجلس الإدارة، طبقا لتقرير لجنة الاستثمار بالجهاز بناء على دراسات وافية للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع أن ينقل إلى الصندوق السيادي، ملكية أي أموال أو أصول مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها سواء أكانت مستغلة أم غير مستغلة، أو ملكية أسهم أو حصص أي من الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها في حدود هذه المساهمات وأيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات بما لا يخل بعقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الأساسية أو باتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقا لها، وتعد تلك الأموال والأصول والأسهم والحصص اعتبارا من تاريخ نقلها من الأموال المخصصة للاستثمار.
كما وافق النواب على المادة 51 وتنص على: يجوز للصندوق السيادي أن يتولى إدارة أي أموال أو أصول مملوكة للدولة أو لأي من الجهات والكيانات والشركات المملوكة أو التابعة لها أو تساهم فيها من خلال اتفاق يبرم بينه وبين الجهة أو الكيان أو الشركة المعنية المالكة أو الحائزة للمال أو الأصل، على أن يحدد الاتفاق الذي يبرم في هذا الشأن الاشتراطات التي يلزم مراعاتها من الصندوق في إدارة هذه الأموال والأصول وشروط الإدارة وعلى الأخص مدة الاتفاق ومقابل الإدارة وطريقة الإدارة.
مادة 52.
يتخذ الصندوق السيادي قراراته الاستثمارية، ويباشر معاملاته مع الأطراف الأخرى، بناء على أسس اقتصادية ومالية وتجارية، لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار المعتمدة، مع مراعاة ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لعمل الجهاز أو تستلزمه القواعد والإجراءات المتعارف عليها في العمليات الاستثمارية بحسب الأحوال.
مادة (53):.
للصندوق السيادي في سبيل تحقيق أغراضه وأهدافه التعاون والمشاركة مع الصناديق الوطنية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
وله تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق الوطنية والأجنبية النظيرة والمصارف والمؤسسات المالية والشركات الوطنية والأجنبية أو أي منها، وتحديد طرق إدارتها، أو التخارج منها.
كما يجوز له تأسيس شركات بمفرده أو مع الغير، أو المساهمة في شركات قائمة أو في زيادة رؤوس أموالها، أو تقسيمها أو اندماجها في شركات أخرى أو معها، أو الاستحواذ عليها أو التخارج منها، داخل الدولة، أو في الخارج.
وذلك كله وفقا للقواعد والأحكام والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق السيادي.

