قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة متهم بقتل صديقه، وذلك نتيجة خلافات حول تجارة الخردة بدائرة قسم شرطة دار السلام إلى جلسة 16 يوليو الجاري.
تلقت مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.
وبالفحص وإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل خردة يدعى “مجاهد ت.” حيث نشبت بينه وبين المجني عليه مشاجرة بسبب خلافات حول تحديد أماكن الخردة وجمع القمامة.
وأضافت التحريات أن المتهم أقدم على طعن المجني عليه بمقص كان بحوزته في رقبته وصدره، مما أدى إلى سقوطه غارقًا في دمائه.
عقب تقنين الإجراءات، نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة وهو المقص، وقد اعترف بارتكابه للجريمة.
تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل العمد
يُذكر أن القتل العمد هو أن يقصد الشخص قتل آخر بما يقتله غالبًا، ومن هذا التعريف يتضح أنه لا يُسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران: الأول هو قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله فإنه لا يُسمى عمدًا؛ والثاني هو أن تكون الوسيلة المستخدمة في القتل مما يقتل غالبًا. فإذا ضربه بعصا صغيرة أو بحصاة صغيرة في غير مقتل ومات من ذلك الضرب، فإنه لا يُعتبر قتل عمد لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه “يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”؛ وأشارت القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات إلى أنه يتم توقيع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

