قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة تأجيل الاستئناف المقدم من تشكيل عصابي مكون من أربعة عاطلين تخصصوا في سرقة الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة حلوان، على الحكم الصادر بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، إلى جلسة 3 أغسطس المقبل.

وكان قسم شرطة حلوان قد تلقى بلاغًا من موظف يفيد بتعرض شقته للسرقة، واختفاء مبالغ مالية بالعملة المحلية والأجنبية بالإضافة إلى مشغولات ذهبية.

على الفور، شكلت قوات الأمن فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، ومن خلال فحص المترددين على العقار ومراجعة كاميرات المراقبة المحيطة ومداخل العقار، تبين أن تشكيلًا عصابيًا مكونًا من أربعة عاطلين هو المسؤول عن ارتكاب الواقعة.

بعد تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتبين أنهم كل من (أيمن ع.، محمود ش.، نبيل ج.، وليد ص.).

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي متخصص في سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب، وارتكابهم خمس وقائع بذات الأسلوب.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على حبس من يرتكب واقعة السرقة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف مشدد.

كما يعاقب بالحبس مع الأشغال ثلاث سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف مشدد منصوص عليه في المادة 317. وفي حالة العودة يجوز تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون نافذًا فورًا حتى مع حصول استئنافه.

ويعاقب بالحبس مع الأشغال:.

  • على السرقات التي تحدث في أماكن مسكونة أو معدة للسكن أو في ملحقاتها أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.
  • على السرقات التي تحدث في أماكن مسورة بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.