حددت محكمة مستأنف جنايات القاهرة يوم 27 يوليو الجاري لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من تشكيل عصابي يتكون من أربعة عاطلين، تخصصوا في سرقة الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة حلوان، وذلك على الحكم الصادر بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.

وكان قسم شرطة حلوان قد تلقى بلاغًا من موظف يفيد بتعرض شقته للسرقة، حيث اختفت مبالغ مالية بالعملة المحلية والأجنبية بالإضافة إلى مشغولات ذهبية.

وعلى الفور، شكلت قوات الأمن فريق بحث لكشف ملابسات الحادث. ومن خلال فحص المترددين على العقار ومراجعة كاميرات المراقبة المحيطة، تبين أن التشكيل العصابي المكون من أربعة عاطلين هو المسؤول عن ارتكاب الواقعة.

بعد تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتبين أنهم كل من: (أيمن ع.، محمود ش.، نبيل ج.، وليد ص.).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي متخصص في سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب، وارتكابهم خمس وقائع بنفس الأسلوب.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على حبس من يرتكب واقعة السرقة لمدة لا تتجاوز سنتين في حال عدم وجود ظروف مشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات على السرقات التي تتوفر فيها ظروف مشددة منصوص عليها في المادة 317. وفي حالة العودة يمكن تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة على الأقل أو سنتين كحد أقصى، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 من قانون العقوبات.

الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون نافذًا فورًا حتى مع وجود استئناف.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل:.

  • – على السرقات التي تحدث في أماكن مسكونة أو معدة للسكن أو ملحقاتها أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.
  • – على السرقات التي تحدث في أماكن مسورة بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، وذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستخدام مفاتيح مصطنعة.