بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
تفاصيل تعديل قانون الضريبة على الدخل
قامت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالتوافق مع الحكومة على تقسيم مشروع القانون المقدم إلى مشروعي قانونين:.
الأول يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتضمن تنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، وتحديث عدد من الأحكام المتعلقة بالديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة. كما يتضمن إقرار مزايا ضريبية للشركات القابضة، وإلغاء بعض النظم التي لم تعد متوافقة مع التطورات التشريعية والاقتصادية الراهنة، مما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل.
تعديل قانون التأمين الصحي بشأن المساهمة التكافلية
أما المشروع الثاني فيتعلق بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨، حيث تضمن مشروع القانون أن تُعتبر حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، وتتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها. وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الخزانة العامة بسداد قيمتها كاملة وبصورة تلقائية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لضمان تحصيل مستحقات الهيئة وتعظيم مواردها.
كما يناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم تقرير لجنة القوى العاملة حول مشروع قانون العلاوة الدورية.
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب منصور، نهائيًا أمس على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
العلاوة 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيها
تم تحديد العلاوة الدورية بنسبة (۱۲%) من الأجر الوظيفي لكل منهم اعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ بحد أدنى (١٥٠) جنيها شهريًا، وتعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من ١ يوليو ٢٠٢٦.
علاوة خاصة بنسبة 15%
كما تضمن القانون منح العاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم اعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (١٥٠) جنيها شهريًا. وتعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضاف إليه اعتبارًا من ١ يوليو ٢٠٢٦.
استثنى القانون الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (۱۲%) من الأجر الوظيفي. وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، يُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من ١ يوليو ٢٠٢٦ علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والنسبة التي تحسب عليها العلاوة الدورية السنوية.
زيادة الحافز لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بـ750 جنيها
يتضمن القانون اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ۲۰۲٦ زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع (٧٥٠) جنيه. ويستفيد من هذا الحافز الموظفون أو العاملون الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ.
كما يتضمن القانون اعتبارًا من ۲۰۲٦/٧/١ منح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية كحد أقصى. تُحسب هذه المنحة وفقاً للقواعد المتبعة لحساب العلاوات السنوية ولا تضم للأجر الأساسي.
وفي الحالات التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها عن (۸۰۰۰) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة المشار إليها، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (۸۰۰۰) جنيه.
عدم جواز الجمع بين العلاوة وزيادة يوليو
شدد القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٦ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه. إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، وإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. أما إذا بلغ العامل السن المقررة لاستحقاق المعاش استحق الزيادة في المعاش، وإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهم.

