يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسته العامة اليوم لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة حول مشروع قانون العلاوة الدورية.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب منصور، قد وافقت نهائيًا على مشروع قانون يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
مناقشة قانون العلاوة الدورية
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وبمشاركة ممثلي الحكومة.
العلاوة 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيها
تمت الموافقة على أن تكون العلاوة الدورية بنسبة (12%) من الأجر الوظيفي لكل موظف اعتبارًا من 30 يونيو 2026، بحد أدنى (150) جنيها شهريًا. وتعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
علاوة خاصة بنسبة 15%
كما يتضمن القانون منح العاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم اعتبارًا من 30 يونيو 2026 أو في تاريخ تعيينهم بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى (150) جنيها شهريًا. وتعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضاف إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
واستثنى القانون الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن (12%) من الأجر الوظيفي. وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، يُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2026 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية.
زيادة الحافز لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بـ 750 جنيها
كما يتضمن القانون اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بمبلغ مقطوع قدره (750) جنيه. ويستفيد من هذا الحافز الموظفون أو العاملون الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، ويعتبر هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير حسب الأحوال.
ويتضمن القانون بدءًا من 1 يوليو 2026 منح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وفقًا لنص المادة الثانية كحد أقصى. تُحسب هذه المنحة وفق القواعد المعمول بها في حساب العلاوات السنوية ولا تُضم للأجر الأساسي وإنما تُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الحالات التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل في الشركات المشار إليها عن (8000) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة المذكورة، يتم زيادة دخله بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه إلى مبلغ (8000) جنيه. كما يضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
عدم جواز الجمع بين العلاوة وزيادة يوليو
شدد القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة والزيادة المقررة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه مع مراعاة ما يلي:.
(1) إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة يستحق العلاوة الخاصة، وإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يُزاد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
(2) إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة يستحق الزيادة في المعاش، وإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة يستحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

