شدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد على ضرورة مواجهة أي محاولات لتقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة في الإقرار الضريبي، وذلك حفاظًا على حقوق الخزانة العامة وضمانًا للالتزام الضريبي.
وقد حدد القانون عقوبات صارمة على من يقدم بيانات خاطئة أو غير مطابقة للحقيقة في إقراره الضريبي. وفقًا للمادة (69)، يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، بالإضافة إلى المبالغ الأخرى المستحقة، كل من:.
تقدم ببيانات خاطئة في إقراره إذا ظهرت زيادة في الضريبة عما ورد به.
وبحسب المادة (56)، تقوم المصلحة بالبت في الطعون المقدمة من الممولين أو المكلفين عبر لجان داخلية، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المصلحة يحدد مقارها ونطاق اختصاصها.
يجب أن يتضمن الطعن المقدم من الممول أو المكلف على ربط الضريبة صحيفة من أصل وثلاث نسخ، تُودع لدى مأمورية الضرائب المختصة، وتسلم إحداها للممول أو المكلف. يجب أن تتضمن صحيفة الطعن تحديد جميع أوجه الخلاف بدقة والأسباب الجوهرية التي يستند إليها الطعن، ولا يُعتد بالطعن الذي لا يتضمن الأوجه محل الخلاف.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد
تقوم اللجنة الداخلية بإخطار الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة المحددة لنظر طعنه، على أن يكون موعد الجلسة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إيداع صحيفة الطعن. يتم إخطار الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة عبر كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية معترف بها قانونيًا. كما يمكن تسليم نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله.
وعلى المأمورية المختصة إرسال ملف الممول أو المكلف والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الرد على أسباب الطعن خلال خمسة عشر يومًا كحد أقصى.
تثبت اللجنة في دفتر خاص بيانات الطعن وملخص أوجه الخلاف التي تضمنتها. يجب أن تبت اللجنة في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ استلام الملف والأوراق والمستندات. وللجنة الحق في تمديد فترة البت لمدة مماثلة إذا توافرت أسباب جدية لذلك.
إذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف خلال هذه الفترة، تصبح الضريبة نهائية، وإذا لم يتم ذلك تُحال أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة مرفقًا برأي اللجنة الداخلية بشأنها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ البت فيها. يتم إخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية معترف بها قانونيًا.
الاتفاق على تسوية الخلاف
إذا انقضت مدة الثلاثين يومًا دون إحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، يحق للممول أو المكلف عرض الأمر كتابةً على رئيس لجنة الطعن مباشرةً. يجب أن يتضمن العرض صورة من صحيفة الطعن المقدمة مسبقًا للمأمورية وذلك خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء المهلة المحددة.
يتعين على رئيس اللجنة تحديد جلسة لنظر الطعن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه. يتم إحالة الملف إلى لجنة الطعن إذا انتهى الموعد القانوني دون البت فيه، مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية للمتسبب في عدم البت في الطعن.
في جميع الأحوال، يجب إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالقرار الصادر عن اللجنة الداخلية خلال يومين من تاريخ صدوره. وفي حال الاتفاق على تسوية الخلاف، يتم ربط الضريبة بناءً على قرار اللجنة وإخطار الممول أو المكلف بذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارهم بقرار اللجنة.

