حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد عقوبات على التأخر في تقديم الإقرار الضريبي، تصل إلى غرامة مالية، بهدف تعزيز الالتزام والحد من المخالفات بما يحقق الانضباط ويرسخ مبادئ العدالة الضريبية.

وبحسب المادة (69)، يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، فضلًا عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، كل من:.

(أ) تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة (31) من هذا القانون بما لا يزيد على ستين يومًا.

وبحسب المادة (56)، تقوم المصلحة بالبت في الطعون المقدمة من الممولين أو المكلفين بواسطة لجان داخلية، يصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها قرار من رئيس المصلحة.

ويجب أن يتضمن الطعن المقدم من الممول أو المكلف على ربط الضريبة صحيفة من أصل وثلاث صور تودع لدى مأمورية الضرائب المختصة، وتسلم إحداها للممول أو المكلف. كما يجب أن تتضمن صحيفة الطعن تحديد جميع أوجه الخلاف بدقة فيما ورد بنموذج ربط الضريبة، والأسباب الجوهرية التي يقوم عليها الطعن، ولا يُعتد بالطعن الذي لا يتضمن الأوجه محل الخلاف.

وعلى اللجنة الداخلية إخطار الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة المحددة لنظر طعنه، على أن يكون ميعاد الجلسة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إيداع صحيفة الطعن. تُخطر اللجنة الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حُجية في الإثبات قانونًا، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله. وعلى المأمورية المختصة موافاة اللجنة خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر بملف الممول أو المكلف والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الرد على أسباب الطعن المُقدم.

قانون الإجراءات الضريبية الموحد

تُسجل اللجنة في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصًا بأوجه الخلاف التي تضمنتها. وعلى اللجنة البت في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ استلام الملف والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الرد المشار إليها. وللجنة مد أجل البت في الطعن لمدة أخرى مماثلة إذا توافرت لديها أسباب جدية لذلك تبينها اللجنة في محضر أعمالها.

إذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف خلال المدة المشار إليها تصبح الضريبة نهائية، وإلا أحالت اللجنة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة مرفقًا بها رأي اللجنة الداخلية بشأنها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ البت في هذه الأوجه. يُخطر الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، أو بأي وسيلة إلكترونية لها حُجية قانونية، أو تسليمه النموذج بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله.

إذا انقضت مدة الثلاثين يومًا دون قيام اللجنة بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، كان للممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا الحق في عرض الأمر كتابة على رئيس لجنة الطعن مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول مرفقًا به صورة من صحيفة الطعن السابقة تقديمها للمأمورية، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة سابقاً.

قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول أن يحدد جلسة لنظر الطعن ويأمر بضم ملف الممول. يتم إحالة الملف إلى لجنة الطعن إذا انتهى الموعد القانوني دون البت في الطعن، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية للمتسبب في عدم البت في الطعن، سواء بالإحالة إلى لجنة الطعن حسب الأحوال خلال المهلات المحددة.

في جميع الأحوال المتعلقة بالإجراءات الضريبية، تُخطر مأمورية الضرائب المختصة بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية خلال يومين من تاريخ صدوره. وفي حال الاتفاق على تسوية الخلاف، يتم ربط الضريبة بناءً على قرار اللجنة وعمل التسوية اللازمة وإخطار الممول أو المكلف بذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بقرار اللجنة.