حدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حزمة من الإعفاءات والتيسيرات لدعم هذه الفئة وتعزيز قدرتها على الحركة والاندماج في المجتمع.

إعفاءات جديدة لذوي الإعاقة

ووفقًا للمادة (٣١):.

١ – تُعفى تراخيص إقامة أي مبنى، بغض النظر عن نوعه، المخصص لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا.

٢ – تُعفى تراخيص تعديل أي مبنى قائم بهدف تسهيل استخدامه للأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم القانونية، وذلك في حدود قيمة التعديل فقط.

٣ – تُعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية، إذا كان مستوردها شخصًا ذا إعاقة للاستخدام الشخصي أو جمعية أو مؤسسة معنية بتقديم هذه الأشياء وفقًا لقانون تنظيم عمل الجمعيات الصادر بالقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧.

٤ – تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بشرط أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، عن سيارة واحدة أو وسيلة كل خمس سنوات. ولا يجوز قيادة هذه السيارة إلا من الشخص المعني أو سائقه الشخصي أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا.

ولا يجوز التصرف في هذه السيارة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي شكل من أشكال التصرف إلا بعد دفع الضرائب والرسوم المستحقة.

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء لكل حالة، بما في ذلك وضع العلامات الدالة على تمييز هذه السيارة بالتنسيق مع وزارة المالية.

٥ – يُعفى الشخص ذو الإعاقة، سواء كان مدعيًا أو مدعيًا عليه، من الرسوم القضائية للدعاوى المقامة أمام المحاكم بمختلف درجاتها بسبب تطبيق هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوقهم.

وفي حال مخالفة المستحق للإعفاء الشروط المحددة، فإن الضرائب والرسوم المستحقة تُفرض مرة أخرى وفقًا للقانون دون المساس بأي عقوبات أشد منصوص عليها.