أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا يتعلق بقانون لجوء الأجانب، حيث تم نشر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 164 لسنة 2024، مما يمهد الطريق لتنظيم أوضاع اللاجئين في مصر بشكل أفضل.
بنود اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب
المادة الأولى من القرار، الذي ظهر في الجريدة الرسمية، أكدت على بدء العمل بأحكام اللائحة التنفيذية المتعلقة بقانون لجوء الأجانب، بينما تناولت المادة الثانية أحكامًا انتقالية تهدف لتنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يحملون بطاقات من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر قبل بدء تطبيق القرار.
بطاقات اللاجئين
وفقًا للقرار، ستظل بطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء الصادرة عن المفوضية سارية حتى انتهاء مدتها أو حتى صدور الوثائق الجديدة من اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، أيهما يأتي أولًا، كما أن مدة صلاحية البطاقات التي تنتهي خلال 6 أشهر من بدء تطبيق القرار ستظل سارية طوال تلك الفترة الانتقالية أو حتى إصدار الوثائق الجديدة.
كمان، تم إلزام اللاجئين وطالبي اللجوء بتقديم بطاقاتهم الحالية للجنة الدائمة لشؤون اللاجئين قبل انتهاء صلاحيتها بشهر على الأقل، كما يجب على أصحاب الوثائق المنتهية قبل بدء العمل بالقرار إخطار اللجنة خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذه لتسوية أوضاعهم وفقًا للقانون واللائحة الجديدة.
مهام اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين
القرار كلف اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين بتنظيم التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لوضع الآليات والإجراءات اللازمة لإدارة ملف اللاجئين وطالبي اللجوء.
ستكون اللجنة مسؤولة عن استلام جميع البيانات الخاصة بطالبي اللجوء الذين تقدموا للمفوضية، بالإضافة إلى بيانات اللاجئين الذين حصلوا على اعتراف رسمي من المفوضية قبل صدور اللائحة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.
كما منح القرار لرئيس مجلس الوزراء صلاحية تمديد الفترات الانتقالية المنصوص عليها لمدة مماثلة بناءً على عرض من اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، بما يضمن استكمال نقل الاختصاصات وتنفيذ الإجراءات التنظيمية اللازمة.
المادة الخامسة والأخيرة نصت على نشر القرار في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل به بعد مرور 3 أشهر من تاريخ نشره، مما يمنح الجهات المختصة واللاجئين وطالبي اللجوء وقتًا كافيًا للاستعداد لتطبيق النظام الجديد.

