نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، حيث يستمر العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية، الصادرة عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مصر قبل تاريخ العمل بالقرار، حتى انتهاء صلاحيتها أو إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق الجديدة.

كما تنص اللائحة على أن البطاقات التي تنتهي صلاحيتها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار تظل سارية طوال تلك الفترة، أو لحين إصدار الوثائق الجديدة، أيهما أقرب. يتعين على اللاجئين وطالبي اللجوء تقديم تلك البطاقات إلى اللجنة الدائمة قبل انتهاء المدة المحددة بشهر على الأقل.

بالنسبة للاجئين الذين انتهت وثائقهم قبل تاريخ العمل بالقرار، يجب عليهم إخطار اللجنة الدائمة خلال ستة أشهر، وفقًا للوسائل التي تحددها اللجنة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب أحكام قانون لجوء الأجانب واللائحة المرافقة.