نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الذي يتضمن اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب.
المادة الثانية من القرار تنص على استمرار العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء الصادرة عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مصر، وذلك حتى انتهاء صلاحيتها أو حتى إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق الجديدة، أيهما أقرب.
كمان، البطاقات التي تنتهي صلاحيتها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار ستظل سارية طوال تلك الفترة، أو حتى إصدار الوثائق الجديدة، أيهما يأتي أولًا.
في جميع الأحوال، يجب على اللاجئين وطالبي اللجوء تقديم تلك البطاقات إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين قبل انتهاء المدد المحددة بشهر على الأقل، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لقانون لجوء الأجانب واللائحة المرافقة.
أيضًا، يتعين على اللاجئين الذين انتهت وثائقهم قبل صدور القرار إبلاغ اللجنة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار، وفق الوسائل التي تحددها اللجنة، لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا للأحكام المذكورة.





