نشرت الجريدة الرسمية تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 76 لسنة 2026، الذي ينظم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، وذلك بعد إقراره من قبل مجلس النواب.

ونصت المادة الأولى على أن “يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية”.

وأشارت المادة الثالثة إلى أن رئيس مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. وحتى صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل العمل به، بشرط ألا تتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة.