أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 126 لسنة 2026، الذي يتناول اعتماد علامات دمغ السبائك الذهبية والفضية، والمشغولات، والأصناف نصف المشغولة المخصصة للتصدير. يأتي هذا القرار في إطار تنظيم عمليات دمغ المعادن الثمينة وضمان مطابقتها للمعايير المعتمدة.

ونصت المادة الأولى من القرار على تحديد علامات دمغ السبائك الذهبية والفضية، والأصناف المشغولة، والأصناف نصف المشغولة المعدة للتصدير، وفقًا للجدول المرافق للقرار، الذي يحدد العلامات الرسمية المستخدمة لتمييز هذه المنتجات.

تُعتبر أرقام الدمغة مؤشرًا رسميًا على درجة نقاء المعدن الثمين، حيث تعكس عيار الذهب أو الفضة، وتمثل وسيلة موثوقة للتحقق من جودة المنتجات. يسهم هذا الأمر في حماية المتعاملين في سوق الذهب والمعادن الثمينة، خاصة خلال عمليات التصدير والتداول.

تم نشر القرار في الوقائع المصرية بالعدد 157 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2026.