– بعد انتهاء المهلة.. يُحظر على شركات وجهات التمويل غير المصرفي التعامل مع شركات غير مقيدة لدى الهيئة لتحصيل مستحقاتها

– الهيئة تدرس حاليًا طلبات أكثر من 30 شركة للقيد في سجل نشاط التحصيل.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي ستة أشهر إضافية. يُحظر بعد انتهائها التعامل مع أي شركات تحصيل غير مقيدة في السجل الذي استحدثته الهيئة لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية.

وبموجب القرار الجديد رقم (139) لسنة 2026، فإن المهلة الإضافية أمام شركات وجهات التمويل غير المصرفي ستنتهي بتاريخ 22 يناير 2027. ويأتي ذلك مراعاةً لأوضاع الشركات ومساعدتها على استيفاء شروط ومتطلبات القيد بالسجل، بهدف تعزيز الرقابة على النشاط والحد من الممارسات غير المنظمة.

وتتضمن الضوابط المنصوص عليها للقيد بالسجل تسجيل جميع بيانات شركات التحصيل، مثل الاسم والشكل القانوني والغرض من الشركة وعنوان مركزها الرئيسي وبيانات المسئولين التنفيذيين وممثليها القانونيين ووسائل التواصل. وذلك لضمان الشفافية وسهولة التحقق من الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط.

بموجب الضوابط، تلتزم الشركات الراغبة بتقديم طلب إلى الهيئة مرفقًا بالمستندات الدالة على استيفاء الشروط المقررة، بما في ذلك النظام الأساسي للشركة والقوائم المالية المعتمدة والعقود السابقة الخاصة بخدمات التحصيل. وتتعهد الهيئة بدراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.

وفي الحالات التي لا تتوافر فيها متطلبات الحد الأدنى لحقوق الملكية، اشترط القرار أن تكون الشركة قد مارست النشاط لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على تاريخ التقدم بطلب القيد. مع ضرورة ألا تقل حقوق الملكية في جميع الأحوال عن رأس المال المدفوع.

ولتحقيق الرقابة الفعالة على السوق وحماية حقوق المواطنين، يُلزم القرار الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بإخطار عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها ووسائل التحقق من هوية المحصلين وطرق التواصل الرسمية. فضلًا عن متابعة الشكاوى المقدمة ضد شركات التحصيل واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها.

كما منح القرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة حال مخالفة الشركات المقيدة بالسجل لأحكام الضوابط المنظمة للنشاط. وذلك بما يشمل الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي، لتحقيق الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة وحماية مصالح المتعاملين في السوق.