تقدم تشكيل عصابي مكون من ثلاثة عاطلين متهمين بسرقة الشقق بأسلوب تسلق الجدران بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، باستئناف أمام محكمة مستأنف جنايات القاهرة على الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بمعاقبتهم بالحبس لمدة عام، وحددت المحكمة 20 يوليو الجاري لنظر الاستئناف.
وكانت مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثاني قد تلقت بلاغًا من مواطن يفيد باكتشافه سرقة مقتنيات ثمينة من شقته عقب عودته من السفر، وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحرٍ لكشف الجناة.
وكشفت التحريات أن المتهمين هم ثلاثة عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًّا استهدف منازل المواطنين، وخاصة تلك التي تكون خالية لفترة طويلة بسبب سفر أصحابها.
ضبط المتهمين
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وتبين أنهم: محمد ح.، محمود ص.، وتامر س.
اعترافات تفصيلية
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب ست وقائع سرقة بأسلوب تسلق الجدران، حيث كانوا يقومون بفتح شباك الحمام للدخول والخروج وسرقة المقتنيات الثمينة التي تشمل المشغولات الذهبية والسجاد والأجهزة الكهربائية الخفيفة مثل الشاشات والميكروويف والخلاطات وأجهزة اللاب توب.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم سرقة المساكن وحفظ حقوق المواطنين وممتلكاتهم.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على حبس من يرتكب واقعة السرقة لمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف مشدد. كما يعاقب بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف مشدد منصوص عليه في المادة 317. ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا حتى مع وجود استئناف.
ويعاقب بالحبس مع الشغل:.
- على السرقات التي تحدث في أماكن مسكونة أو معدة للسكن أو في ملحقاتها أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث في أماكن مسورة بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، وذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستخدام مفاتيح مصطنعة.

