حددت أكاديمية الشرطة مجموعة من الحالات التي تمنع المتقدمين من الالتحاق بكلية الشرطة، وذلك وفقًا للضوابط والشروط المعمول بها للقبول في العام الدراسي 2026-2027.

الحالات التي تمنع التقدم للالتحاق بكلية الشرطة تشمل:

  1. صدور حكم بعقوبة جناية ضد المتقدم في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يعادلها من الجرائم الواردة في القوانين الخاصة.
  2. صدور حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  3. كون المتقدم مزدوج الجنسية أو حاصلًا على جنسية دولة أخرى إلى جانب الجنسية المصرية.
  4. سبق زواجه أو كونه متزوجًا، حيث يشترط لقبول المتقدم أن يكون غير متزوج، وألا يكون قد سبق له الزواج خلال فترة الالتحاق بكلية الشرطة.

ومن المقرر أن يستمر باب التقديم حتى يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2026، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الأكاديمية.