حدد قانون البنك المركزي وحدة النقد الرسمية في جمهورية مصر العربية، حيث يُعتبر الجنيه المصري هو الوحدة النقدية وينقسم إلى مائة قرش. ومنح القانون البنك المركزي المصري الحق الحصري في إصدار وإلغاء النقد، مع اختصاص مجلس إدارته بتحديد فئات النقد ومواصفاته وضوابط وإجراءات إصداره وإلغائه.

وبحسب المادة (٥٧)، فإن وحدة النقد في جمهورية مصر العربية هي الجنيه المصري، الذي ينقسم إلى مائة قرش.

أما المادة (٥٨) فتؤكد أن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار النقد وإلغائه، حيث يحدد مجلس الإدارة فئات النقد ومواصفاته، بالإضافة إلى ضوابط وإجراءات الإصدار والإلغاء، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع المحافظ.

قانون البنك المركزي

وفقًا للمادة (١١) ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٠) من هذا القانون، يجوز لمجلس الإدارة في الظروف الاستثنائية الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو التي تعاني من تعثر بصفته وكيلًا عن الحكومة، وفقًا للشروط التالية:
(أ) أن يكون تقديم الدعم ضروريًا للحفاظ على النظام المصرفي.

(ب) أن يكون لدى البنك خطة لإعادة هيكلة أوضاعه أو تسويتها خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزي.

(ج) ألا تتجاوز مدة التمويل (١٨٠) يومًا، ويمكن تمديدها لفترات أخرى شريطة ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة.

(د) أن يكون ذلك مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي.

(هـ) أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق.

(و) أن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي يتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم.
وفي هذه الحالة، يخضع البنك المقدم له التمويل للرقابة المشددة من قبل البنك المركزي.

وبحسب المادة (١٠)، لمجلس الإدارة الحق في منع تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصًا في السيولة بالشروط التالية:
(أ‌) أن يكون البنك ذا ملاءة مالية جيدة.

(ب‌) ألا تزيد مدة التمويل على (١٨٠) يومًا مع إمكانية تمديدها لفترات أخرى بشرط ألا يتجاوز إجمالي مدة التمويل سنة.

(ج) أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي.

(د) أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق.

وبحسب المادة (٦)، يهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار بما يتماشى مع السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وفي المادة (٧)، يباشر البنك المركزي جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه الخصوص ما يلي:
(أ) إصدار النقد وإدارته وتحديد فئاته ومواصفاته.

(ب) وضع وتنفيذ السياسة النقدية، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه، والدخول في عمليات السوق المفتوحة دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني.

(ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.

(د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسؤولين الرئيسيين والإشراف عليها.
(هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي وتنفيذها.

(و) إدارة الأزمات المصرفية وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.

(ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي وإدارتها.

(ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.

(ط) متابعة المديونية الخارجية للحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

(ى) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها وتسوية المنازعات ذات الصلة.

(ك) العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.

(ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ورفع كفاءتها.