قضت محكمة جنايات القاهرة بقبول استئناف عاطلين على حكم محكمة جنايات أول درجة، الذي قضى بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 15 سنة. وقد تم تخفيف العقوبة إلى السجن المشدد لمدة 6 سنوات، وذلك لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة منشأة ناصر.
تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام عاطلين لهما معلومات جنائية بالاتجار في مخدرات الحشيش والاستروكس بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.
وعقب التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات القانونية، أعدت الأجهزة الأمنية عدة أكمنة، تمكنت من خلالها من ضبط المتهمين وبحوزتهما كميات من مخدرات الحشيش والآيس والاستروكس، بالإضافة إلى مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات نشاطهما الإجرامي وهاتفين محمولين.
وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
عقوبة الاتجار في المخدرات
كان مجلس النواب قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960). واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيرها من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

