حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي مجموعة من المحظورات والقيود التي تهدف إلى حماية الاستقرار المالي وضمان سلامة التعاملات المصرفية.
وفقًا للقانون، يُحظر على البنك المركزي فتح حسابات لأي جهات أو أشخاص آخرين باستثناء العاملين لديه الحاليين والسابقين.
كما يحق للبنك المركزي فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لدى أي من:.
- البنوك.
- البنوك المركزية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات الإيداع وأمناء الحفظ.
وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
قانون البنك المركزي
بحسب المادة (١٠)، يحق لمجلس الإدارة الموافقة على منع تمويل طارئ لأي بنك يعاني من نقص في السيولة بالشروط التالية:
(أ) أن يكون البنك ذا ملاءة مالية.
(ب) ألا تزيد مدة التمويل على (۱۸۰) يومًا، مع إمكانية تمديدها لفترة أو فترات أخرى، بشرط ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة.
(ج) أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي.
(د) أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة في السوق.
وبحسب المادة (٦)، يسعى البنك المركزي إلى ضمان سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
مادة (٧):
يمارس البنك المركزي جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بشكل خاص ما يلي:
(أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته.
(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه، والدخول في عمليات السوق المفتوحة، وذلك دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني.
(ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.
(د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسؤولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.
(هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي وتنفيذها.
(و) إدارة الأزمات المصرفية وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
(ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي وإدارتها.
(ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.
(ط) متابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
(ى) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها وتسوية المنازعات ذات الصلة.
(ك) العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ومنع الممارسات الاحتكارية لدى الجهات المرخص لها.
(ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ورفع كفاءتها.

