وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.
يأتي ذلك في ضوء التطورات المتلاحقة التي تشهدها أنظمة التعليم الحديثة، وما انتهجته الدولة من تطبيق نظم تعليمية جديدة، بما في ذلك نظام الساعات المعتمدة، مما يتيح منح الدرجات العلمية بعد استيفاء متطلبات الدراسة وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية للكلية.
تستهدف هذه التعديلات تطوير اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية بما يتماشى مع أحدث النظم التعليمية في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، بما يتوافق مع احتياجات القوات المسلحة ويسهم في تطوير منشآتها التعليمية والأكاديمية والبحثية.
يعكس مشروع القانون حرص القوات المسلحة المصرية على مواكبة التطورات المتلاحقة في أنظمة التعليم الحديثة، والارتقاء بالمحتوى التعليمي والبحثي، واستيعاب المستجدات العلمية لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المختلفة.
تضمن مشروع القانون:.
(المادة الأولى).
تضمنت المادة الأولى من مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية استبدال نصوص المواد (4، 10، 16، 18، 19) على النحو التالي:.
- – استبدال نص المادة (4) بما يقضي بإحالة الأوضاع الخاصة بالقبول وعدد سنوات الدراسة بالكلية وتحديد التخصصات المطلوبة إلى اللائحة الداخلية للكلية بما يسمح بتطبيق أي من الأنظمة الحديثة الحالية والمستقبلية المعمول بها في التعليم.
- – إعادة صياغة المادة (10) بما يسمح بالقبول في الكلية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- – استبدال المادتين (16 و18) المتعلقتين بقواعد وحالات الفصل والرسوب من الكلية وتعديل صياغتهما بما يتفق مع النظم والقواعد المعمول بها بالأكاديميات والكليات العسكرية بالقوات المسلحة.
- – المادة (19) أضافت منح درجة البكالوريوس لمن استوفى متطلبات الحصول عليها والتي تشمل الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية للكلية.
(المادة الثانية).
نصت على النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.

