حدد قانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024 ثماني حالات تؤدي إلى إنهاء صفة اللجوء، ومن أبرزها: العودة الطوعية إلى دولة الجنسية، إعادة التوطين، التجنس بالجنسية المصرية، الحصول على جنسية جديدة، زوال أسباب اللجوء، ومغادرة مصر لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر مقبول. وينص القانون على أن تصدر اللجنة المختصة قرار إنهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تحقق أي من هذه الحالات، وفقًا للضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية.