قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من متهم بحيازة مواد مخدرة، حيث تم تخفيف العقوبة من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة.

تبدأ تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة السلام معلومات تفيد بأن أحد الأشخاص، له سوابق جنائية، يقوم بحيازة وترويج المواد المخدرة في نطاق القسم.

بعد إجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم تحديد هوية المتهم. وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه.

وخلال تفتيش المتهم، عثر بحوزته على المواد المخدرة داخل كيس أسود. وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للمحاكمة، أصدرت محكمة أول درجة حكمها بسجنه ثلاث سنوات، إلا أن المتهم قدم استئنافًا على الحكم. وقد قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة قبول الاستئناف وتخفيف العقوبة إلى سنة واحدة.

في سياق متصل، وافق مجلس النواب على تعديلات قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960). واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية إلى قائمة المواد المخدرة المحظورة مثل الأستروكس والفودو وغيرها.

كما أقر البرلمان مجموعة من العقوبات الجديدة في القانون بعد إدخال التعديلات، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح بين ألف جنيه وعشرة آلاف جنيه كل من يُضبط في مكان معد لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.