نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 29 مكرر (أ)، الصادر في 19 يوليو 2026، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 53 لسنة 2026، المتعلق بتطبيق مجموعتي جداول نسب التعويضات وفقًا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
وتنص المادة الأولى من القرار على أنه “يعمل بمجموعتي جداول نسب التعويضات الأولى والثانية المرفقة بهذا القرار، وذلك كما يلي:.
المجموعة الأولى: تطبق خلال الفترة من 1/3/2022 حتى 31/12/2023. المجموعة الثانية: تطبق خلال الفترة من 1/4/2024 حتى 31/5/2024.
كما سيتم العمل بمجموعتي جداول نسب التعويضات الثالثة والرابعة المرفقة بهذا القرار شهريًا، سواء بزيادة أو تثبيت أو خفض، حسب الأحوال، وذلك بناءً على نسب التعويضات المعتمدة من مجلس الوزراء لشهر مايو 2024. يأتي ذلك وفقًا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وآلية التطبيق الموضحة في القرار.
المجموعة الثالثة: تطبق خلال الفترة من 1/6/2024 حتى 31/12/2024. المجموعة الرابعة: تطبق خلال الفترة من 1/1/2025 حتى 30/6/2025.

