حدد قانون المسئولية الطبية وحماية المريض عددًا من الحالات التي يُحظر فيها إفشاء سر المريض الذي تم الاطلاع عليه أثناء تقديم الخدمة الطبية، باستثناء بعض الحالات الاستثنائية.
ينص القانون على حظر إفشاء سر متلقى الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها، سواء كان متلقى الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته. وتستثنى من ذلك الحالات التالية:.
1- إذا كان ذلك بناءً على طلب متلقى الخدمة أو بموافقته.
2- لمنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها، ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة فقط.
3- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
4- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل، بما لا يتجاوز الغرض من التكليف ودفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
5- لحماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية، ويكون الإفشاء للجهات المختصة فقط، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

