حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الحالات التي يجوز فيها لمجلس إدارة البنك المركزي إلغاء ترخيص البنك وشطب تسجيله، وذلك في إطار وضع ضوابط صارمة لحماية سلامة الجهاز المصرفي والحفاظ على مصالح المودعين والاستقرار المالي.
وفقًا للمادة 173 من القانون، يمكن إلغاء الترخيص وشطب التسجيل إذا ارتكب البنك مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام القانون ولم يقم بإزالتها خلال المهلة المحددة، أو اتبع سياسة تضر بالمصلحة الاقتصادية العامة أو السياسة النقدية أو النظام المصرفي أو مصالح المودعين.
حالات توقف البنك عن ممارسة نشاطه
يشمل الإلغاء أيضًا حالات توقف البنك عن ممارسة نشاطه أو طلب تصفيته اختياريًا، بالإضافة إلى ثبوت تعثره وعدم ملاءمة تسوية أوضاعه وقرار البنك المركزي بتصفيته. كما يمتد الأمر إلى الحالات التي يتبين فيها أن الترخيص صدر بناءً على بيانات خاطئة قدمها البنك، أو فقد أحد شروط الترخيص، أو حدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص على أساسها.
إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية
يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية إذا ثبت عدم قابليته للإصلاح أو إعادة الهيكلة، أو تم نقل أصوله أو التزاماته جزئيًا أو كليًا إلى بنك آخر أو إلى بنك مُعبري.
حق الدفاع عن موقف البنك
قبل صدور قرار الإلغاء والشطب، يُمنح البنك المعني حق الدفاع عن موقفه من خلال تقديم أوجه دفاعه كتابة خلال 15 يومًا من تاريخ الإعلان. كما ألزم القانون بنشر قرار إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في الوقائع المصرية خلال 10 أيام من صدوره، وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني طوال فترة التصفية.

