حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضوابط صارمة للحفاظ على هيبة النقد وحمايته من التزييف أو العبث، حيث يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أوراق أو مسكوكات من أي نوع تكون لها مظهر النقد أو تشبهه.
وفقًا للمادة (59)، يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد، كما تحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة.
أما المادة (58) فتؤكد أن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار النقد وإلغائه، ويحدد مجلس الإدارة فئات النقد ومواصفاته، بالإضافة إلى ضوابط وإجراءات إصداره وإلغائه، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع المحافظ.
قانون البنك المركزي
وفقًا للمادة (11) ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا القانون، يجوز لمجلس الإدارة في الظروف الاستثنائية الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو التي تعاني من تعثر، بصفته وكيلًا عن الحكومة، وذلك وفق الشروط التالية:.
- (أ) أن يكون تقديم الدعم ضروريًا للحفاظ على النظام المصرفي.
- (ب) قابلية البنك للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أوضاعه خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزي.
- (ج) ألا تتجاوز مدة التمويل 180 يومًا، مع إمكانية تمديدها لفترة أو فترات أخرى بشرط ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة.
- (د) أن يكون ذلك مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي.
- (هـ) أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق.
- (و) موافقة وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم. وفي هذه الحالة، يخضع البنك المقدم له التمويل للرقابة المشددة من البنك المركزي.
بموجب المادة (10)، لمجلس الإدارة الحق في منع تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصًا في السيولة بالشروط التالية:.
- (أ) أن يكون البنك ذا ملاءة مالية جيدة.
- (ب) ألا تزيد مدة التمويل عن 180 يومًا، مع إمكانية تمديدها لفترة أو فترات أخرى بشرط ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة.
- (ج) أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي.
- (د) أن يكون سعر العائد المطبق أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق.
وبحسب المادة (6)، يهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. كما تنص المادة (7) على أن يباشر البنك جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يلي:.
- (أ) إصدار النقد وإدارته وتحديد فئاته ومواصفاته.
- (ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة دون التقيد بحكم المادة (465) من القانون المدني.
- (ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.

