حدد قانون الخدمة المدنية ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات وساعات العمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الموظف ومتطلبات انتظام العمل داخل الجهات الحكومية.

وبحسب المادة (45)، تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة. وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذو الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.

ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.

وبحسب المادة (39)، يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي. يُمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها. ويكون حافز التميز العلمي المشار إليه بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:
• 25 جنيها شهرياً لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيها شهرياً لمن يحصل على مؤهل عال.
• 75 جنيها شهرياً لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل.
• 100 جنيها شهرياً لمن يحصل على درجة الماجستير.
• 200 جنيها شهرياً لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز، ولا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي.

قانون الخدمة المدنية

وفق المادة (35)، يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها.

ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها.

يكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته. ولا يجوز ترقية المعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً، ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

تدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة.

وفق المادة (32)، يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى، وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناءً على طلبه. يكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل.

وبحسب المادة (29) مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي ينتمي إليها. تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز. وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق. بينما تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية.

يشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرةً على الترقية. أما بالنسبة للترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية، يجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز. فإذا كان عدد المتوفر لديهم شروط الترقية بالاختيار ممن حصلوا على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار، تكون الترقيات المتبقية لباقي الحاصلين على مرتبة كفء كحد أدنى عن ذات المدة السابقة. وإذا كان عدد المتوفر لديهم شروط الترقيات أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقيات المتبقية إلى سنة تالية.

ولا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء.