أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بعد إقرار مجلس النواب القانون، وجاء نص القانون المنشور بالجريدة الرسمية.

قانون رقم 147 لسنة 2026 ينص على إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:.

(المادة الأولى) يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويشار إليه في هذا القانون والقانون المرافق له بالجهاز.

(المادة الثانية) تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها أو نقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكام القانون المرافق. ويسرى بشأن الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، والتي لا تعد مناطق تنمية مستدامة في حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، أحكام المادتين 45 و46 من القانون المرافق.

الطبيعة الخاصة للجهاز وأغراضه وأهدافه القومية واختصاصاته

مادة (2): جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة هو جهاز قومي ذو طبيعة خاصة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع باستقلال فني ومالي وإداري، وله الشخصية الاعتبارية المستقلة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله الحق في إنشاء فروع أو مكاتب داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.

مادة (3): يهدف الجهاز إلى تعظيم القوة الاقتصادية للدولة ضمن خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوى الشاملة للدولة، بالأسلوب الأمثل الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية ويوازن بين حماية أهداف الأمن القومي وزيادة العائد الاقتصادي للدولة، طبقًا لنهج الاستدامة، وفي إطار الخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية مع تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع نطاق مشاركته.

ويهدف الجهاز بصفة خاصة إلى ما يلي: 1- الإسهام الفاعل في تحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقي. 2- المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي وترسيخ مكانته إقليميًا ودوليًا طبقًا للأولويات القومية في قطاعات الأنشطة الاقتصادية ومناطق التنمية المستدامة. 3- المساهمة في ضمان استدامة الثروة السيادية للدولة لأطول فترة ممكنة من أجل مصلحة الأجيال القادمة وتعزيز مرونة الاقتصاد القومي. 4- مساعدة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي وكفالة المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص.

مادة (4): يباشر الجهاز جميع المهام والاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه القومية المنصوص عليها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها، وبالاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والدولية وله على الأخص ما يأتي: 1- وضع السياسة العامة لتحديد مناطق جغرافية معينة كمناطق تنمية مستدامة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية. 2- وضع إستراتيجية قومية لتصنيف وتنمية وتشغيل وإدارة مناطق التنمية المستدامة. 3- تهيئة بيئة استثمارية جاذبة داخل مناطق التنمية المستدامة. 4- إنشاء قاعدة بيانات موحدة لمناطق التنمية المستدامة تتضمن جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بها. 5- استثمار وإعادة استثمار عوائد الاستثمار وفقًا لسياسة الاستثمار المعتمدة. 6- التعاون الوثيق مع سلطات الدولة النقدية والمالية والاقتصادية المختصة فيما يتعلق بمشروعات الجهاز وأنشطته لضمان توافقها مع سياسات الاقتصاد الكلي.

اختصاصات إضافية للجهاز

مادة (5): يُصدر رئيس الجمهورية قرارًا يتضمن الأحكام المنظمة لتحديد المجالات التي تتولى فيها وحدات الجهاز الإداري للدولة معاونة الجهاز. مادة (6): تسري على الجهاز الأحكام المعمول بها قانونا لدى الجهة المعينة فيما يتعلق بالمعدات والمركبات والموارد المالية الخاصة بالجهاز.