أتاح قانون الخدمة المدنية حوافز تشجيعية للموظفين الذين يحصلون على مؤهل علمي أعلى أثناء الخدمة، بهدف دعم التطوير الوظيفي ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وبحسب المادة (39)، يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي. يُمنح هذا الحافز للموظف إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل. كما يُمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها. ويكون حافز التميز العلمي المشار إليه بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:.

  • 25 جنيهاً شهرياً لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
  • 50 جنيهاً شهرياً لمن يحصل على مؤهل عالٍ.
  • 75 جنيهاً شهرياً لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
  • 100 جنيهاً شهرياً لمن يحصل على درجة الماجستير.
  • 200 جنيهاً شهرياً لمن يحصل على درجة الدكتوراه.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز، ولا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي.

قانون الخدمة المدنية

وفق المادة (35)، يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها. ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها. يكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته. ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة.

وفق المادة (32)، يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى، وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناءً على طلبه. ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل.

وبحسب المادة (29)، مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي ينتمي إليها الموظف. تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار بناءً على بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق. أما باقي الوظائف فتكون الترقية بالأقدمية.

ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرةً على الترقية. أما بالنسبة للترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية، يجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز. وإذا كان عدد المتقدمين الذين تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها، تُؤجل الترقية في الجزء الباقي إلى سنة تالية. ولا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فترات المحو اعتباراً من تاريخ توقيع الجزاء.