وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة بشأن إنهاء عقد العمل بسبب الزواج، حيث يمنع أصحاب الأعمال من استخدام الزواج كسبب لإنهاء علاقة العمل أو الانتقاص من حقوق العاملة.
وفقًا للمادة (٥٨)، يحق للعاملة إنهاء عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، بشرط أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال. يجب أن يتم ذلك دون التأثير على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون أو لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما تنص المادة (٥٥) على حق العاملة في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة (54)، دون الإخلال بأي مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
ويُحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع. كما يُحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، إلا إذا أثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة كان لسبب مشروع.
ومع ذلك، يمكن لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها خلال مدة الإجازة المذكورة، واسترداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها لدى الغير خلال الإجازة، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
وفقًا للمادة (٥٤)، يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه. على أن لا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط تقديم شهادة طبية توضح التاريخ المتوقع للولادة. وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
قانون العمل الجديد
يخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يتوجب عليه دفعه كتعويض عن الأجر وفقًا للمادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩. كما يتم تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة واحدة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر بعد الوضع.
وبحسب المادة (٤٠) من قانون العمل، ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة أو الجهات التالية:.
- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

