يهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتنظيم بيئة العمل بما يضمن الانضباط وحماية مصالح جميع الأطراف.
وفقًا للمادة (55)، يحق للعاملات بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة (54) العودة إلى وظيفتهن أو وظيفة مماثلة دون الإخلال بأي مزايا كانت مقررة لوظيفتهن الأصلية.
كما يُحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، وكذلك يُحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، إلا إذا أثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة كان لسبب مشروع.
مع ذلك، يمكن لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
وفقًا للمادة (54)، يحق للعاملات الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا. ويجب تقديم شهادة طبية توضح التاريخ المتوقع للوضع. تكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
يُخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يتعين عليه أداؤه من تعويض وفقًا لحكم المادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. كما تُخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة واحدة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وبحسب المادة (40) من قانون العمل، ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تُمارس عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة أو الجهات التالية:.
- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسؤولية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
وبحسب المادة (21)، تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20) من هذا القانون من:.
- نسبة 0.25٪ (ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بحد أدنى عشرة جنيهات وحد أقصى ثلاثون جنيهًا عن كل عامل، ويتحملها المنشأة وتلتزم بسدادها سنويًا مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق وفقًا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
- عائد استثمار أموال الصندوق.
يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويقوم الصندوق سنويًا بإعداد القوائم المالية الدالة على المركز المالي وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويُرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
وبحسب المادة (16)، تسري أحكام هذا الباب على جميع مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون وعلى الفئات التالية:.
- الراغبون في التدريب.
- الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.
- المتدرجون.
- الراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر.
- عمال التلمذة الصناعية.

