وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم إجازة الوضع، بما يضمن حصول العاملة على حقها في الراحة والرعاية الصحية دون المساس بحقوقها الوظيفية أو المالية.
وفقًا للمادة (٥٤)، يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا. ويجب تقديم شهادة طبية توضح التاريخ المتوقع للوضع، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر. في جميع الأحوال، لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال فترة خدمتها.
يُخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يتوجب عليه أداؤه من تعويض وفقًا لحكم المادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩. كما تُخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة واحدة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وبحسب المادة (٤٠)، ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة أو الجهات التالية:.
- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية ضمن حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
وبحسب المادة (۲۱)، تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (۲۰) من هذا القانون من:.
- نسبة 0.25٪ (ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بحد أدنى عشرة جنيهات وحد أقصى ثلاثون جنيهًا عن كل عامل، تتحملها المنشأة وتلتزم بسدادها سنويًا مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق وفقًا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي وفق القوانين المعمول بها.
- عائد استثمار أموال الصندوق.
يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي. تخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويُرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
قانون العمل الجديد
وبحسب المادة (١٦)، تسري أحكام هذا الباب على جميع مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون وعلى الفئات التالية:.
- الراغبون في التدريب.
- الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.
- المتدرجون.
- الراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر.
- عمال التلمذة الصناعية.
تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون التدرب عليها وفقًا لقدراتهم. كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل وتحديد متطلباتها وتوصيفها والمهارات اللازمة لها والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. يُصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك والجهات والفئات المستفيدة.
وبحسب المادة (۱۲)، يستحق العاملون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من الأجر التأميني. تستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.

